عبد الرزاق الصنعاني

457

المصنف

إذا مضت الأربعة فهي واحدة ، وهو أحق بها ، حتى تحيض ثلاث حيضات . ( 11654 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أمية عن مكحول مثله . ( 11655 ) - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني عن ابن المسيب قال : يوقف المولي عند انقضاء الأربعة ، فإما أن يفئ ، وإما أن يطلق ( 1 ) . ( 11656 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد عن مروان عن علي قال : إذا مضت الأربعة ، فإنه يحبس حتى يفئ ، أو يطلق ( 2 ) . قال مروان : ولو وليت هذا لقضيت فيه بقضاء علي . ( 11657 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة عن علي قال : إذا مضت الأربعة ، فإنه يوقف حتى يفئ ، أو يطلق ( 3 ) . ( 11658 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن أبا الدرداء وعائشة قالا : يوقف المولي عند انقضاء الأربعة ، فإما أن يفئ ، وإما أن يطلق ( 4 ) .

--> ( 1 ) أخرجه سعيد من طريق داود بن أبي هند عن ابن المسيب 3 ، رقم : 1877 . ( 2 ) أخرجه سعيد عن ابن عيينة عن ليث 3 ، رقم : 1901 و " هق " من هذا الوجه 7 : 377 . ( 3 ) أخرجه سعيد عن ابن عيينة عن الشيباني 3 ، رقم : 1900 . ( 4 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن بعض أصحابه عن قتادة عن أبي الدرداء 3 ، رقم : 1911 ومن طريق القاسم عن عائشة 3 ، رقم : 1908 .